محمد بن علي الشوكاني

5321

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

وأجابوا عن قوله - عز وجل - { يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ } [ الرعد : 39 ] بأن المعنى يمحو ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه ؛ وجملة الناسخ والمنسوخ عنده في أم الكتاب . ولا يخفى أن هذا تخصيص لعموم الآية بغير مخصص ( 1 ) . وأيضا يقال لهم : إن القلم قد جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة كما في الأحاديث الصحيحة ( 2 ) . ومن جملة ذلك الشرائع والفرائض فهي مثل العمر ، إذا جاء فيما المحو والإثبات جاز في العمر المحو والإثبات . وقيل ( 3 ) المراد بالآية محو ما في ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا سيئة ، لأنهم مأمورون بكتب كل ما ينطق به الإنسان ، ويجاب عنه بمثل

--> ( 1 ) تقدم توضيحه . ( 2 ) انظر الحديث المتقدم . ( 3 ) انظر هذه الأقوال في " الجامع لأحكام القرآن " ( 9 / 331 - 332 ) .